يتم إصدار الغرامة المالية وباقي الجزاءات التي لم تؤد بصورة تلقائية عن طريق أمر بالمداخيل ويتم تحصيلها طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. يحق للإدارة مراقبة صدقية وصحة البيانات الواردة في التصريح المنصوص عليه في المادة 78 - 4 أعلاه. عندما تقرر الإدارة إجراء مراقبة في عين المكان، يتعين عليها إشعار الأشخاص المعنيين بكيفية قبلية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية المراقبة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل. تجري المراقبة، بحسب الحالة، في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للأشخاص المعنيين، من قبل المأمورين المحلفين التابعين للإدارة. ولهذه الغاية، يتعين على الأشخاص المعنيين تقديم جميع الوثائق أو المبررات اللازمة. إذا لم يتم تقديم هاته الوثائق والمبررات، تبلغ الإدارة الأشخاص المعنيين، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه ويتم إصدار هذه العقوبة عن طريق أمر بالمداخيل. في حالة العود، ترفع العقوبة المذكورة إلى الضعف. تضمن المخالفات التي عاينتها الإدارة في محضر تبلغ نسخة منه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، إلى الأشخاص المعنيين لإبداء ملاحظاتهم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغهم. وفى حالة عدم الجواب أو إذا كان الجواب ناقصا أو لا يستند على أي أساس صحيح أو كان خارج الأجل، يتم إصدار أمر بالمداخيل لتحصيل المبالغ المستحقة المترتبة عن المخالفات المبلغة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.