افتح التطبيق
المادة 78-9

يتعين على الأشخاص الذين ينازعون في مجموع المبالغ المستحقة عن الغرامات أو جزء منها، توجيه شكاية إلى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بالمداخيل. إذا لم يقبل الأشخاص المعنيون القرار الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جوابها داخل أجل ثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ الشكاية، جاز لهم إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، داخل أجل الشهرين المواليين لتاريخ تبليغهم بالقرار أو لتاريخ انصرام أجل الثلاثة ( )3 أشهر المشار إليه أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.