يعاقب عن عدم تقديم التصريح المشار إليه في المادة 78 - 4 أعلاه، أو عن التأخر في الإدلاء به وبمرفقاته وكذا عن عدم أداء الغرامة المالية المستحقة المنصوص عليها في المادة -78 3 أعلاه، أو التأخر في أدائها، بالجزاءات التالية: - خمسة آلاف (5000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق مليوني (2.000.000) درهم ويقل أو يساوي عشرة ملايين (10.000.000) درهم؛ - اثنا عشر ألف وخمسمائة (12.500) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق عشرة ملايين ( )10.000.000 درهم ويقل أو يساوي خمسين مليون (50.000.000) درهم؛ - خمسون ألف (50.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق خمسين مليون (50.000.000) درهم ويقل أو يساوي مائتي مليون (2000.000.000) درهم؛ - مائة وخمسة وعشرون ألف (125.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق مائتي مليون (200.000.000) درهم ويقل أو يساوي خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ - مائتان وخمسون ألف (250.000) درهم إذا كان رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المقاولة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية، يفوق خمسمائة مليون (500.000.000) درهم. - عندما يكون التصريح ناقصا أو غير كامل، تطبق غرامة قدرها خمسة آلاف (5.000) درهم على كل فاتورة ناقصة أو متضاربة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.