افتح التطبيق
المادة 78-8

تعد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض قائمة سنوية بالمخالفين لأحكام المادتين -78 2 و 78 من هذا القانون، والتي يتم إرسالها إلى مرصد آجال الأداء المحدث بموجب القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) الفصل الرابع: تسوية المنازعات

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.