افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 115

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 115

إذا كان ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي لا يشتمل، في تاريخ الإيداع، على واحدة أو أكثر من الوثائق الواجب إرفاقها بالوثائق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من المادة 114 أعلاه، والمحددة قائمتها بنص تنظيمي تطبيقا للفقرة 5 من نفس المادة، حدد للمودع أو وكيله أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع قصد تتميم ملفه. يعتبر مسحوبا كل طلب تسجيل رسم أو نموذج صناعي لم يتم تتميمه في الأجل المحدد أعلاه. يحتفظ الملف المتمم داخل الأجل المحدد بتاريخ الإيداع الأصلي. إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عطلة أو يوما من غير أيام العمل وجب تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.