افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 117-1

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 117-1

يجوز لصاحب طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي أو وكيله الحامل لتفويض خاص أن يسحب، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه وقبل تاريخ تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، طلبه كليا أو جزئيا بتصريح مكتوب مع مراعاة الأحكام التالية: أ) إذا قيدت في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه حقوق عينية تتعلق بالترخيص أو الرهن، فإن التصريح بالسحب لا يقبل إلا إذا كان مشفوعا بموافقة كتابية لأصحاب هذه الحقوق؛ ب) إذا كان طلب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي ملكية مشتركة، فإن سحب الطلب لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع الملاك المشتركين. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتضمين بيان الطلب المسحوب في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.