المادة 118
يرفض، كليا أو جزيئا، كل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي إذا كان: 1. غير مطابق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 104 أعلاه؛ 2. غير مطابق لأحكام المادة 113 أعلاه؛ يجب أن يكون كل قرار رفض لكل طلب يتعلق بإيداع رسم أو نموذج صناعي معللا وأن يبلغ إلى المودع أو وكيله. ويشار إلى الرفض المذكور في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.