افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 119

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 119

إذا لم يرفض ملف إيداع الرسم أو النموذج الصناعي تطبيقا لأحكام المادة 118 أعلاه، قامت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بتسجيل الرسم أو النموذج الصناعي دون فحص سابق له من حيث الموضوع. تاريخ التسجيل هو تاريخ الإيداع. يضمن الإيداع في السجل الوطني للرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 126 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.