افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 120

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 120

بعد التسجيل المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، تسلم شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي مرفقة بالمستنسخ الخطي أو المصور للرسم أو النموذج الصناعي أو تبلغ إلى المودع أو وكيله.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.