افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 134

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
المادة 134

يقيم الطابع المميز لشارة من شانها أن تكون علامة بالنظر إلى المنتجات أو الخدمات المعينة. لا تكتسي الشارات التالية طابعا مميزا: أ) الشارات أو التسميات التي لا تمثل في اللغة الشائعة أو المهنية إلا البيان اللازم أو النوعي أو العادي للمنتج أو الخدمة ؛ ب) الشارات أو التسميات الممكن استعمالها لتحديد ميزة من ميزات المنتج أو الخدمة ولاسيما النوع أو الجودة أو الكمية أو الغرض المعدة له أو القيمة أو المصدر الجغرافي أو زمان إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ؛ ج) الشارات المتكونة فقط من أشكال تفرضها طبيعة أو غرض المنتج أو تعطي هذا الأخير قيمته الجوهرية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.