افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 132

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الفصل الثالث: مسطرة إيداع وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
المادة 132

ينشر الرسم أو النموذج الصناعي داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسجيله، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يمكن للمودع أن يطلب أثناء الإيداع تأجيل هذا النشر لمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا. يجب أن يشمل تأجيل النشر مجموع الرسوم أو النماذج الصناعية موضوع الإيداع. ويتم النشر بعد انقضاء أجل التأجيل. يمكن للمودع أن يطلب في أي وقت، داخل المدة المحددة أعلاه، النشر الفوري. تحافظ الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية على سرية ملف الإيداع الذي يكون مرفقا بطلب التأجيل إلى غاية انتهاء المدة المحددة أعلاه. تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر فهرس رسمي لجميع الرسوم أو النماذج الصناعية المسجلة. وتبين فيه العقود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 126 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.