افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 133

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
المادة 133

يراد في هذا القانون، بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص ذاتي أو معنوي. يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص: أ) التسميات كيفما كان شكلها مثل : الكلمات ومجموعة الكلمات والأسماء العائلية والجغرافية والمستعارة والحروف والأرقام والمختصرات ؛ ب) الشارات التصويرية مثل : الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي والمبرزات والأشكال ذات الأبعاد الثلاثية والصور بالأبعاد الثلاثية (هولوكرام) والشعارات المرسومة (لوغو) والصور المركبة والأشكال ولاسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو توضيبه أو تميز خدمة ما والترتيبات ومجموعات الألوان أو تدرجات الألوان ؛ ج) الشارات الصوتية مثل: الأصوات والجمل الموسيقية؛ د) الشارات الشمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.