المادة 136
يمنع أن تدخل إلى تراب المملكة ولا يمكن أن تقبل في الأنظمة الاقتصادية الجمركية أو تروج جميع المنتجات الطبيعية أو المصنوعة التي تثبت عليها أو على اللفائف أو الصناديق أو الحزم أو الأظرفة أو الأشرطة أو اللصائق علامة أو إسم أو شارة أو خاتم أو لصيقة أو صورة تزيينية تمثل استنساخا أو رسما للشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 135 أعلاه، بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.