لا يمكن أن تعتبر علامة أو عنصر علامة الشارة التي: أ) تمثل صورة جلالة الملك أو صورة أحد أفراد الأسرة الملكية والرموز أو الأعلام أو الشعارات الرسمية للمملكة أو الشارات أو الدمغات الرسمية الخاصة بالمراقبة و الضمان الخاصة بالمملكة أو بباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باريس مختصرات أو تسميات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة من لدن هذه الأخيرة أو ما كان منها محل اتفاقات دولية معمول بها تهدف إلى ضمان حمايتها، والأوسمة الوطنية أو الأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية المغربية أو الأجنبية وكذا كل تقليد يتعلق بالشعارات طبقا لمقتضيات المادة السادسة المكررة مرتين من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. غير أن الشارات الوارد بيانها في الفقرة (أ) أعلاه يمكن تسجيلها من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بشرط الإدلاء بالإذن الذي تمنحه السلطات المختصة. ب) تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يمنع استعمالها قانونا؛ ج) التي تحمل اسم بيان جغرافي أو تسمية المنشأ لمنتج أو خدمة أو من شأنها مغالطة الجمهور لاسيما في طبيعة المنتج أو الخدمة أو جودتهما أو مصدرهما الجغرافي أو اسم بيانهما الجغرافي أو تسمية منشأهما.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.