افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 138

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
المادة 138

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طبيعة المنتج أو الخدمة المعدة لها العلامة عرقلة في سبيل إيداع وصلاحية العلامة المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.