افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 137

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الخامس: علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة
المادة 137

لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي : أ) علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛ ب) تسمية أو عنوان تجاري إذا كان في ذلك ما من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛ ج) إسم تجاري أو عنوان معروفان في مجموع التراب الوطني إذا كان من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور؛ د) بيان جغرافي أو تسمية منشأ محميينه) الحقوق المحمية بالقانون المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية؛ و) الحقوق الناشئة عن رسم أو نموذج صناعي محمي؛ ز) الحق المرتبط بشخصية أحد الأفراد ولاسيما باسمه العائلي أو اسمه المستعار أو سمعته؛ ح) إسم جماعة ترابية أو سمعتها أو صورتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.