افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 2-1

من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

الباب الأول: نطاق الحماية وشروط مزاولة مهنة مستشار الملكية الصناعية وأحكام عامة
المادة 2-1

يراد بلفظ الجمهور العموم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.