افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 82

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 82

تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 80 و81أعلاه والتي تقوم بها اللجنة الجهوية للإحصاء. يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم مركز الجهة. يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء وأعضائها. أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه، فيحمل على الفور من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء إلى المحكمة الدستورية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.