افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 81

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 81

في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء المنتخبين في الغرف المهنية أو المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، يجب أن يحتفظ في مكتب التصويت بأحد نظائر محضر مكتب التصويت المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي. يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس مكتب التصويت وأعضائه. ثم يوجه الرئيس مباشرة أحد النظيرين مشفوعا بالأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ، بينما يسلم النظير الأخر إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم لدائرة النفوذ التي تعمل على نقله فورا إلى العمالة أو الإقليم مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء المشار إليها في المادة 80 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.