تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها. تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه. يحتفظ بنظير من هذا المحضر وبنظير من محاضر المكاتب المركزية عند الاقتضاء لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت. ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، بينما يرسل الآخر، على الفور، إلى المحكمة الدستورية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.