في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، وبالنسبة للعمالات والأقاليم المحدث في كل منها مكتب تصويت واحد، يجب أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار إليها في المادة 79 أعلاه وبلوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر العمالة أو الإقليم التابع لدائرة نفوذها مكتب التصويت. يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس مكتب التصويت وأعضائه ثم يوجه الرئيس مباشرة أحد النظيرين مشفوعا بالأوراق الملغاة والمنازع فيها وبالأوراق غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يسلم النظير الآخر إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها أدناه. بالنسبة للعمالات والأقاليم التي يحدث في كل منها أكثر من مكتب تصويت واحد، يحمل الرئيس في الحال النظائر الثلاثة من المحضر والغلاف المتضمن للأوراق الملغاة والأوراق المنازع فيها والغلاف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى مقر المكتب المركزي. يقوم رئيس المكتب المركزي على الفور بحضور رؤساء مكاتب التصويت التابعة له بإحصاء أصوات هذه المكاتب. تثبت عملية إحصاء الأصوات في محضر يحرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه. يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي مرفق بنظير من محضر كل مكتب تصويت تابع للمكتب المركزي في محفوظات العمالة أو الإقليم المعني. يوضع النظير الثاني من محضر المكتب المركزي في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المذكور وأعضائه مرفقا بنظير من محضر كل مكتب تصويت تابع له ومشفوعا بالغلاف المحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والغلاف المحتوي على الأوراق غير القانونية ويوجه مباشرة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط. يسلم النظير الثالث من محضر المكتب المركزي مرفقا بنظير من محضر كل مكتب تصويت تابع للمكتب المركزي إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى اللجنة الوطنية للإحصاء. تتألف اللجنة الوطنية للإحصاء التي يوجد مقرها بالرباط من: - رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ - مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ - ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة. يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح مندوب عنها يحضر أشغال اللجنة. يجوز للجنة الوطنية للإحصاء أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتب اللجنة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.