افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 83

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب الثامن: قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 83

لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها. وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 76 من هذا القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.