افتح التطبيق
المادة 11

يعتبر المؤتمر التأسيسي قانونيا إذا حضره خمسة وسبعون في المائة )%75( على الأقل من عدد الأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا. يشترط في الأعضاء الذين حضروا المؤتمر التأسيسي أن يكونوا موزعين، بحسب مقرات إقامتهم الفعلية، على جميع جهات المملكة شريطة ألا يقل عددهم في كل جهة عن خمسة في المائة )%5( من عدد هؤلاء الأعضاء، مع مراعاة النسبة المحددة لكل من الشباب والنساء في الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون التنظيمي. تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر. يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.