افتح التطبيق
المادة 57

كل قرار يتعلق باندماج حزب سياسي أو أكثر في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد، يجب أن يصادق عليه مسبقا من لدن المؤتمرات الوطنية للأحزاب المعنية. كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يحل بحكم القانون. يحل الحزب القائم أو الحزب الجديد محل الحزب أو الأحزاب المندمجة فيه، في جميع الحقوق والالتزامات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.