افتح التطبيق
المادة 59

كل اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا. يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي لكل حزب. ويجب أن يبين في هذا التصريح تسمية الحزب القائم أو الجديد الذي تم الاندماج فيه، والإشارة إلى مقره ورمزه، وأن يكون مرفقا بما يلي: - محضر المؤتمر الوطني الذي تمت فيه المصادقة على الاندماج بالنسبة لكل واحد من الأحزاب المعنية؛ - ثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفاتهم داخل الحزب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.