افتح التطبيق
المادة 58

يخضع اندماج الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية، مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الفرع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.