افتح التطبيق
المادة 60

في حالة اتخاذ الأجهزة التقريرية لحزب سياسي لقرار أو إجراء أودعت إلى عمل يخل بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط ، بصفته قاض للمستعجلات، أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا. يبت رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط في هذا الطلب وجوبا خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.