افتح التطبيق
المادة 106

يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني. لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.