افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 123

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 123

ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر. تطبق على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين مقتضيات المادتين 110 و112 أعلاه. تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس وكذا للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات. يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس الطعن في انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.