افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 122

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين
المادة 122

يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجالس الجهوية مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه. يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 109 أعلاه أمام المحكمة الإدارية المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.