افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 129

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 129

تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة موثقين يتم اختيارهم من بين موثقي دائرة نفس المحكمة، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية المجلس، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث المجلس الوطني للموثقين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.