يجب على مديري ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لها عن طريق إحدى وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية. كما يجب على السلطات الإدارية المحلية المختصة القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في دائرة نفوذها الترابي. لا يصبح التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة نهائيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل ضابط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الأشخاص المشار إليهم، حسب الحالة في المواد 24 و25 و37 من هذا القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 39 منه. تحدد مسطرة التصريح الأولي الإلكتروني بنص تنظيمي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.