المادة 22
توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية. يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا بمجرد تحريرها والمصادقة عليها بالنظام المعلومياتي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.