يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرض. يمكن للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالوقائع المشار إليها أعلاه عبر المنظومة الرقمية. إذا حالت ظروف استثنائية دون تحرير الرسم إلكترونيا، ينجز ضابط الحالة المدنية محضرا في هذا الشأن، ويرفق ضمن المستندات والوثائق المدعمة للتصريح بالنظام المعلومياتي عند التمكن من تسجيل الرسم الإلكتروني. تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.