المادة 24
يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي: - الأب أو الأم؛ - الجد أو الجدة؛ - العم أو العمة؛ - الخال أو الخالة؛ - وصي الأب أو وصي الأم؛ - الأخ أو الأخت؛ - ابن الأخ أو بنت الأخ؛ - ابن الأخت أو بنت الأخت؛ يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح. ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى الذي يليه في الترتيب متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب. يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.