افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 16

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب الثالث: المنظومة الرقمية والسجل الوطني
المادة 16

تتولى السلطة المركزية تدبير السجل الوطني، كما تسخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك. تحدد كيفية ومهام تدبير السجل الوطني بنص تنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.