إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا، واسم أب واسم جد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى كما يختار له اسم أم واسم جد للأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى، ويشير برسم ولادة المعني بالأمر إلى أن أسماء الأبوين والجدين قد اختيرت له طبقا لمقتضيات هذا القانون. تصرح بالابن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له أو من يقوم مقامها اسما شخصيا واسم أب وجد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما عائليا خاصا به إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي، مع الإشارة إلى أن اختيار أسماء الأب والجد للأب قد اختيرت له طبقا لمقتضيات هذا القانون. يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين، وسجل بالحالة المدنية دون هذين البيانين أن يطلب بنفسه أو من ينوب عنه، إضافة اسم الأب أو الأبوين، أو الجد أو الجدين حسب الحالة، باستصدار حكم قضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.