افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 46

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 46

يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية عبر المنظومة الرقمية من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.