افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 45

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب الخامس: مستخرجات رسوم الحالة المدنية
المادة 45

يجوز طلب نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل الاتصال المتوفرة. يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونه وطريقة تسليم نسخته المستخرجة عبر النظام المعلومياتي والوثائق اللازمة لذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.