المادة 47
يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا القانون. ويرجع هذا الاختصاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، بالنسبة لرسوم الولادة المسجلة بالقنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية بالخارج.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.