افتح التطبيق
المادة الأسرية

المادة 52

من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية

الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 52

تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة ووفاة كل من المغاربة والأجانب المتوفين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.