المادة 53
يوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الإذن الصادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية المتوفرة، أو عند الاقتضاء بواسطة حامل ورقي، إلى أي ضابط للحالة المدنية الذي يجب عليه أن يضمن ملخص الحكم أو الإذن بالرسم المراد تصحيحه تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية المعني وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.