المادة 15
يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أو الذين تقرر سحب أسمائهم من الجدول وذلك خلال 15 يوما الموالية لاتخاذ الإجراء. تكون القرارات المتعلقة بعدم قبول طلبات الترشيح أو رفض تجديد التسجيل أو قرارات السحب معللة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.