افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 11

من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين
المادة 11

يحمل الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة "خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف" التي سجل بدائرة اختصاصها. يحمل الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني إذا سجل بهذا الجدول. يجب أن يتم التنصيص على نوع التخصص إلى جانب صفة الخبير المسجل في أحد الجدولين المذكورين. إذا اكتسب الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني، فإنه يشار إلى هذه الصفة أمام اسمه المسجل بجدول محكمة الاستئناف. يجوز للخبير الجمع بين التسجيل بجدول إحدى محاكم الاستئناف وبالجدول الوطني.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.