افتح التطبيق
المادة 19

يؤدي اليمين عن الشخص المعنوي ممثله القانوني. إذا طرأ تغيير في وضعية الممثل القانوني للشخص المعنوي خاصة عند تعيين ممثل جديد وجب على هذا الأخير أداء اليمين النصوص عليها في المادة 18 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.