افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 13

من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين
المادة 13

يسري مفعول تسجيل الخبراء في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة. تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بمراجعة جداول تسجيل الخبراء سنويا دون حاجة إلى تجديد طلبات التسجيل، قصد التأكد من استمرار توافر الشروط المطلوبة فيهم، مع مراعاة الأحكام التأديبية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. يمكن للخبير الذي لم يقع تسجيله أن يجدد طلبه في السنة الموالية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.