افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 16

من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين

الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين
المادة 16

يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى. يوضع الجدول الوطني بكتابة ضبط محكمة النقض وكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى. ينشر جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني بالجريدة الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.