المادة 17
تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين: 1. إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير متخصص في الفرع المطلوب ؛ 2. إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.