افتح التطبيق
المادة 20

يشارك الخبير المسجل بالجدول في الحلقات الدراسية المتعلقة بالجوانب القانونية في مجال الخبرة والتي تنظمها وزارة العدل لفائدة الخبراء القضائيين. يتعين على الشخص المعنوي المسجل بجدول الخبراء القضائيين تعيين ممثلين عنه من بين الأشخاص المكلفين بإجراء الخبرة للمشاركة في الحلقات الدراسية المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.