افتح التطبيق
المادة 21

يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما. يكون حضور الخبير المستدعى لهذه الحلقات الدراسية إلزاميا تحت طائلة عدم تجديد تسجيله بالجدول.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.